Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 91843 بتاريخ 12/11/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام تعليلا كافيا بإبراز الأركان القانونية للجرائم المسندة

J P 91843/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل قرارات دائرة الاتهام مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وجوابا على الدفوعات الجوهرية حتى تستقيم صحتها القانونية وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام قاصر التسبيب وضعيف التعليل إذا اقتصر على توجيه التهم دون استعراض الأركان القانونية لكل جريمة وبيان مدى انطباق الأفعال المسندة عليها.
  3. يستوجب نقض قرار دائرة الاتهام لمخالفة الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية عندما يغفل الإجابة عن مستندات الاستئناف المقدمة من نائب المتهم بما يحول دون قيام الرقابة القضائية على سلامة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.