Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71023 بتاريخ 12/11/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على قرينة غير قاطعة متى بقي الشك قائما
Principe juridique
- لا تنهض تصريحات زاعم الضرر وحدها كأساس للإدانة متى قابلها إنكار صريح من المتهم ولم تؤيدها قرائن قاطعة تزيل الشك.
- مجرد ثبوت التقاء المتهم بزاعم الضرر في زمن الواقعة لا يُعد قرينة كافية على ارتكاب الجرم ما لم يقترن بعناصر إثبات جدية ومترابطة تُفضي إلى الجزم.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن وتكوين القناعة شأن موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على مستندات صحيحة قانونا.
- النسخة التي تتضمن ملحوظة المقابلة والصحة تُعتمد كنسخة قانونية بما يفيد مطابقة الأصل وكونه ممضى طبق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.