Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71023 بتاريخ 12/11/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على قرينة غير قاطعة متى بقي الشك قائما

J P 71023/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تنهض تصريحات زاعم الضرر وحدها كأساس للإدانة متى قابلها إنكار صريح من المتهم ولم تؤيدها قرائن قاطعة تزيل الشك.
  2. مجرد ثبوت التقاء المتهم بزاعم الضرر في زمن الواقعة لا يُعد قرينة كافية على ارتكاب الجرم ما لم يقترن بعناصر إثبات جدية ومترابطة تُفضي إلى الجزم.
  3. تقدير وسائل الإثبات وترجيح القرائن وتكوين القناعة شأن موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على مستندات صحيحة قانونا.
  4. النسخة التي تتضمن ملحوظة المقابلة والصحة تُعتمد كنسخة قانونية بما يفيد مطابقة الأصل وكونه ممضى طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.