Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84283 بتاريخ 12/11/2019 : تعليل الحكم الجزائي يبطل إذا قام على تحريف واضح لمضمون تصريحات المتهم
Principe juridique
- لا يعد خرقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج فقرة 5 خلو منطوق الحكم من التنصيص على النصوص الزجرية متى ورد هذا التنصيص ضمن مستندات الحكم أو حيثياته أو ضمن الحكم الابتدائي الذي أقرته محكمة الدرجة الثانية باعتباره متمما له وجزءا لا يتجزأ منه.
- حرية المحكمة في تقدير الوقائع والترجيح بين عناصر الملف تظل مقيدة بواجب الأمانة في نقل مضمون التصريحات والمعطيات الموثقة بالملف دون تحريف أو إضافة عناصر غير موجودة، وإلا كان التعليل مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض.
- يكون الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إج إذا أغفل الرد على دفوع جوهرية من شأنها التأثير في قيام الركن المادي للجريمة، بما يفقد التعليل صفته الواقعية والقانونية ويبرر نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.