Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38954 بتاريخ 12/11/2019 : انتفاء جريمة الفصل 96 عند عدم قيام مضرة مادية ثابتة للإدارة

J P 38954/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية إلا إذا اقترنت مخالفة الموظف العمومي للتراتيب باستغلال صفته بتحقق مضرة للإدارة تكون مادية وثابتة ومقدرة أو قابلة للتقدير.
  2. يتعين تفسير الفصل 96 من المجلة الجزائية بالارتباط مع الفصل 98 من المجلة الجزائية بما يقتضي أن تكون المنفعة أو الربح أو ما وقع الاستيلاء عليه ذا قيمة مادية تسمح بالحكم بالرد تبعا لذلك.
  3. لا ينهض المسّ بمصداقية الإدارة والشفافية وحده كركن للمضرة في نطاق الفصل 96 من المجلة الجزائية متى لم يثبت ضرر مادي بحت يمكن تقديره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.