Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85323 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من اسم ممثل النيابة العمومية

J P 85323/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ ذكر اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب الجلسة من البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية على كل حكم، ويترتب على تخلفها عدم استيفاء الحكم لشروطه الشكلية الأساسية.
  2. كل إخلال بالنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية يوجب البطلان طبقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويؤدي إلى نقض الحكم دون حاجة لبحث مدى وجاهة المطاعن الأخرى المثارة في الأصل.
  3. للمحكمة إثارة أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية ولو لم يتمسك بها الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.