الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 85323 2019/11/12 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 103 جانفي 2019 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد : 1/ ***** /2 / ***** طعنا في القرار عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 27 ديسمبر 2018 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85323 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من اسم ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- يعدّ ذكر اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب الجلسة من البيانات الوجوبية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية على كل حكم، ويترتب على تخلفها عدم استيفاء الحكم لشروطه الشكلية الأساسية.
- كل إخلال بالنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية يوجب البطلان طبقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويؤدي إلى نقض الحكم دون حاجة لبحث مدى وجاهة المطاعن الأخرى المثارة في الأصل.
- للمحكمة إثارة أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية ولو لم يتمسك بها الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 219 من المجلة الجزائية-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصلين 59-205 من المجلة الجزائية-الفصول 8 و 15 و 20 و 21 من القانون عدد 33 المؤرخ في 1969/6/12-الفصلين 205-59 من المجلة الجزائية-الفصول 8 و 15 و 20 و21 من القانون عدد 33 المؤرخ في 1969/6/12-الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 32 فقرة ثانية و 59 و 205 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 59 و 205 من المجلة الجزائية-الفصل 165 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.