Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79058 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
- يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب توجيه الحجز على معلوم الخطية طبق النص الإجرائي المنظم لها.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.