Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79058 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 79058/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني بعد استدعائه وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب توجيه الحجز على معلوم الخطية طبق النص الإجرائي المنظم لها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.