Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83838 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاءات جميع الحكام المشاركين في المفاوضة عن لائحة الحكم

J P 83838/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم شرط جوهري للتحقق من أن المفاوضة أُجريت وفق الضمانات الإجرائية ومن قبل نفس الحكام الذين حضروا المرافعة.
  2. غياب إمضاءات بقية الحكام المشاركين في المفاوضة عن لائحة الحكم يشكل مخالفة صريحة لأحكام الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية ويترتب عنه بطلان الحكم وتعريضه للنقض.
  3. متى ثبت بطلان الحكم لخرق مقتضيات الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية تعيّن نقضه دون حاجة إلى بحث المطاعن المتصلة بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.