Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84480 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعنصر الرضا في الاعتداء بفعل الفاحشة
Principe juridique
- تقدير قيام الجريمة من عدمها يتم عبر الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستنباط الدلالة من القرائن المتوفرة بالملف، وهو من صميم عمل محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية.
- عنصر الرضا في جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة يعد مسألة واقعية وموضوعية تخضع لاجتهاد محكمة الموضوع بحسب ما يتوفر لديها من معطيات، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مبنيا على تعليل سائغ.
- تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى استند الحكم المطعون فيه إلى مستندات صحيحة وخلا من الخطأ القانوني أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.