Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67369 بتاريخ 12/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية مشروط بالتثبت من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- منح تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي تعليلا يبين استجماع شروطه القانونية ولا يكفي التسبيب المجمل أو الصمت عن بيان موجب الإسناد.
- لا يجوز الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة وذلك بالاطلاع على صحيفة السوابق قبل النطق بالحكم.
- قضاء محكمة الموضوع بتأجيل التنفيذ دون احترام شروط الفصل 53 م جج ودون التحقق من نقاوة السوابق يشكل خرقا للقانون وقصورا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 297 و 219 م ج-الفصل 53 م جج-الفقرة الثالثة عشر من الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.