Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67369 بتاريخ 12/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية مشروط بالتثبت من عدم سبق الحكم بالسجن

J P 67369/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. منح تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي تعليلا يبين استجماع شروطه القانونية ولا يكفي التسبيب المجمل أو الصمت عن بيان موجب الإسناد.
  2. لا يجوز الأمر بتأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة وذلك بالاطلاع على صحيفة السوابق قبل النطق بالحكم.
  3. قضاء محكمة الموضوع بتأجيل التنفيذ دون احترام شروط الفصل 53 م جج ودون التحقق من نقاوة السوابق يشكل خرقا للقانون وقصورا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 297 و 219 م ج-الفصل 53 م جج-الفقرة الثالثة عشر من الفصل 53 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.