Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77726 بتاريخ 13/11/2019 : عدم قبول مطعن مخالفة القانون إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات

J P 77726/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يتجه مطعن مخالفة القانون إذا كان مرماه مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها لأن ذلك يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  2. استبعاد محكمة الأصل لوسيلة إثبات، متى كان مؤسسا على قوادح معتبرة ومعللا تعليلا مستساغا ومنسجما مع ما انتجته الابحاث، يعد تطبيقا لسلطتها التقديرية ولا ينهض سببا للنقض.
  3. الترجيح بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة يبقى رهين اجتهاد محكمة الأصل شريطة أن يكون ذلك مقرونا بالتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.