Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90963 بتاريخ 13/11/2019 : مشروعية الكمين الأمني متى اقتصر على استدراج الجاني لضبطه دون خلق فكرة الجريمة
Principe juridique
- لا تُعدّ وسائل التخفي وإنتحال الصفات والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة متلبسين تحريضا موجبا للبطلان متى بقيت إرادة الجاني حرة ولم تتدخل السلطة في خلق فكرة الجريمة أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي.
- تتحقق الإثارة الموجبة للبطلان عندما يُحدث أعوان إنفاذ القانون فكرة الجريمة في ذهن المتهم ويقنعونه بإقتراف الممنوع بوسائل من شأنها دفعه إلى الإتيان بالفعل قسرا ماديا أو نفسيا، أما مجرد حثّه على الظهور للتعرف عليه وضبطه بعد استهلاك الجريمة فلا يندرج ضمن الإثارة.
- لا يشترط لقيام جريمة الفصل 5 من قانون 1992/5/18 حجز المادة المخدرة مباشرة عن الجاني إذا ثبتت عملية التوزيع بنية الإتجار وثبت حجزها عن المشتري بعد إتمام البيع بما يفيد تحقق الركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من م إ ج-الفصول 3-9-33-53-69-150-152 م إ ج-الفصل 5 من قانون 1992/5/18-الفصل 26 من الدستور-الفصل 168 م إ ج-الفصل 263 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.