Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69131 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلّم النسخة

J P 69131/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. يقتضي ترتيب جزاء السقوط ثبوت تحقق عناصره القانونية مجتمعة، والمتمثلة في حصول الاستدعاء القانوني لتسلّم النسخة وثبوت التخلف عن إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل المحتسب من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن سقوط الطعن رفض التعقيب شكلا مع ما ينجر عنه من آثار إجرائية وفق النصوص المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج فقرة 5-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.