Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78295 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 78295/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. تقدير تحقق شروط سقوط الطعن يقتضي ثبوت الاستدعاء القانوني وتخلف المعقب عن الإيداع داخل الأجل، ويستخلص ذلك من الوثائق الرسمية المضافة بالملف الدالة على التسلم.
  3. يؤدي سقوط الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاء إجرائيا منصوصا عليه صراحة ولا يترك للمحكمة مجال النظر في أصل المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.