Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43140 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء

J P 43140/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. إن تحقق موجب السقوط طبق الفصل 261 من م ا ج فقرة 5 يستوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن سقوط الطعن يفضي إلى عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.
  3. لا يكفي مجرد تقديم مطلب التعقيب لاستيفاء الشكل ما لم يقترن بإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء المستوفي لشرطه القانوني المتعلق بترك أثر كتابي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.