الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بعدد القضية: 43140 2019/11 / 13 تاريخ الحمد لله. * اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف المتهم ***** ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 2019/02/05 ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد الصادر بتاريخ عن محكمة الناحية ب***** والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43140 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- إن تحقق موجب السقوط طبق الفصل 261 من م ا ج فقرة 5 يستوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن سقوط الطعن يفضي إلى عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.
- لا يكفي مجرد تقديم مطلب التعقيب لاستيفاء الشكل ما لم يقترن بإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء المستوفي لشرطه القانوني المتعلق بترك أثر كتابي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.