Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82449 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القرار على تعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بملف القضية.
- لا يكفي التمسك بوجود قرينة إدانة منفردة للطعن في الحكم إذا بينت محكمة الموضوع تعليلا سائغا سبب طرحها لتلك القرينة اعتمادا على ما هو أرجح منها في ملف الدعوى.
- يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان الحكم المطعون فيه خاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون ومعللا تعليلا قانونيا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.