Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82449 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان سائغا

J P 82449/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القرار على تعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يكفي التمسك بوجود قرينة إدانة منفردة للطعن في الحكم إذا بينت محكمة الموضوع تعليلا سائغا سبب طرحها لتلك القرينة اعتمادا على ما هو أرجح منها في ملف الدعوى.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان الحكم المطعون فيه خاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون ومعللا تعليلا قانونيا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.