Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8205 بتاريخ 13/11/2019 : سلامة تعليل محكمة الموضوع ترفع رقابة التعقيب عن تقديرها لانطباق النص الجزائي

J P 8205/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل قانوني مستساغ وله أصل ثابت بملف القضية.
  2. الطعن بخرق القانون أو بضعف التعليل لا يُقبل إذا كان القرار المطعون فيه قد بيّن الأساس القانوني الذي اعتمده في استبعاد انطباق النص الجزائي على الأفعال موضوع التتبع تعليلا سليما دون تحريف للوقائع.
  3. رفض مطلب التعقيب يتجه عندما يثبت أن الحكم المطعون فيه استند إلى تمحيص قانوني كافٍ يبرر النتيجة التي انتهى إليها بشأن انطباق التجريم من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.