الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 78439 تاريخه 2019/11/13 الحمد لله, اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذة ***** ***** بتاريخ 2019/06/17 في حق المتهم ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** مولود في 1993/10/17 قاطن ب***** ***** ***** ***** ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78439 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني إثر الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل 30 يومًا من تاريخ الاستدعاء.
- يشترط لتطبيق جزاء السقوط توفر استدعاء صحيح لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه على وجه يترك أثرا كتابيا حتى ينطلق منه أجل تقديم مستندات التعقيب.
- يترتب عن سقوط الطعن رفض التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.