Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93878 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقييم الأدلة متى استند قضاء الموضوع إلى تعليل قانوني سليم له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إن تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كانت النتيجة التي انتهت إليها مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
- لا يعيب الحكم عدم الأخذ بدفوع المتهم القائمة على إنكار التهمة أو مناقشة وسائل الإثبات متى بينت محكمة الموضوع أسباب اطمئنانها إلى الأدلة المعتمدة ودحضت دفوع الدفاع بما يفيد الرد الضمني المستفاد من التعليل.
- إن منازعة الطاعن في اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات وتوجيهها لها على نحو مخالف لما انتهت إليه المحكمة إنما يشكل جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 228 م ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.