Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80126 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للوقائع تنحصر في مدى سلامة التعليل القانوني

J P 80126/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. يكون المطعن بضعف التعليل غير قائم متى تبين أن محكمة الموضوع ناقشت عناصر الملف ووازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلصت النتيجة القانونية في نطاق سلطتها التقديرية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. استبعاد محكمة الموضوع لقرينة من القرائن لا ينهض سببا للنقض ما دام القرار قد تضمن تعليلا يفيد تمحيص الوقائع وعدم توفر ما يثبت الركن المادي للمؤاخذة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.