Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85084 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا بواسطة محام.
- يعد وجوب إنابة محام لإتمام إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية التي رتب المشرع على الإخلال بها جزاء السقوط وفق النص المنظم للطعن.
- لا يتوقف ترتيب جزاء السقوط على بحث موضوع أوجه الطعن متى ثبت عدم استكمال الإجراءات الشكلية الجوهرية التي أوجبها القانون لمباشرة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.