Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85084 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 85084/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا بواسطة محام.
  2. يعد وجوب إنابة محام لإتمام إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية التي رتب المشرع على الإخلال بها جزاء السقوط وفق النص المنظم للطعن.
  3. لا يتوقف ترتيب جزاء السقوط على بحث موضوع أوجه الطعن متى ثبت عدم استكمال الإجراءات الشكلية الجوهرية التي أوجبها القانون لمباشرة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.