Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80125/14 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 80125/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. لا يُقبل مطلب التعقيب شكلا عند الإخلال بواجب تقديم مستندات الطعن في الآجال القانونية المقررة ولو تم استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص الإجرائية المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.