Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80125/14 بتاريخ 13/11/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- لا يُقبل مطلب التعقيب شكلا عند الإخلال بواجب تقديم مستندات الطعن في الآجال القانونية المقررة ولو تم استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم.
- يترتب عن الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.