محكمة التعقيب عـــ 80944/14 دد 2018/04/24 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 2018/10/02. ضد: ***** بن ***** بن ***** بن *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 15319 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ***** بتاريخ 2018/10/02 والقاضي نصه >.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80944/14 بتاريخ 24/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك من مسائل السلطة التقديرية التي لا رقابة عليها متى كان التعليل سليما.
- تتدخل محكمة التعقيب في رقابتها القانونية إذا كان التعليل مشوبا بتحريف أو ضعف أو بخرق للقانون، أما متى استند قضاة الأصل إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف فإن الطعن يرد.
- يعد القرار محترما لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى استعرض وقائع القضية وأدلتها واستخلص منها ثبوت الإدانة ضمن حدود السلطة التقديرية وبأسانيد واقعية كافية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.