Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80944/14 بتاريخ 24/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما

J P 80944/201824 avril 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها لأن ذلك من مسائل السلطة التقديرية التي لا رقابة عليها متى كان التعليل سليما.
  2. تتدخل محكمة التعقيب في رقابتها القانونية إذا كان التعليل مشوبا بتحريف أو ضعف أو بخرق للقانون، أما متى استند قضاة الأصل إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف فإن الطعن يرد.
  3. يعد القرار محترما لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية متى استعرض وقائع القضية وأدلتها واستخلص منها ثبوت الإدانة ضمن حدود السلطة التقديرية وبأسانيد واقعية كافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.