Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80939 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في ترجيح الأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 80939/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. إغفال التنصيص على حرفة المتهم لا يعد من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها صحة الحكم، ولا يشكل عيبا خطيرا يفضي حتما إلى بطلانه.
  2. تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض وترتيب الأثر القانوني عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع، متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في أسبابها الواقعية المعتمدة لترجيح دليل أو استبعاد آخر يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.