Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82690 بتاريخ 15/11/2019 : قيام سرقة الأجير لمؤجره مشروط بثبوت فعل الإختلاس
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المرتبطة بالإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
- جريمة الفصل 263 ثالثا من المجلة الجزائية ليست إلا صورة مشددة للسرقة موضوع الفصل 258 من نفس المجلة ويظل ثبوت فعل الإختلاس شرطا لازما لقيامها قبل النظر في ظرف التشديد المستمد من صفة الجاني وصفة المستهدف.
- ثبوت فعل الإختلاس من عدمه مسألة واقعية يختص قضاة الأصل بتقديرها ويكفي لسلامة القرار أن يبين خلو الملف من القرائن الكافية لإسناد فعل الإختلاس حتى لا يعد ذلك قصورا في التعليل.
- الطعن المؤسس على مجادلة تقدير القرائن والاقتناع الوجداني لقضاة الأصل يكون في غير طريقه طالما استند القرار إلى ما له أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.