الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 63948 2019/11/15 : جلسة الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2017/06/15 ضد *****. طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 275 الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2017/06/06 قاضيا نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63948 بتاريخ 15/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتناول إلا أوجه خرق القانون أو سوء تطبيقه أو تحريف الوقائع أو قصور التعليل دون إعادة نظر في موضوع الدعوى.
- تقدير محكمة الموضوع لموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها يدخل في نطاق وجدانها الخالص، ولا يخضع للتعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا كان تعليله مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.