Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30586 بتاريخ 15/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 30586/201915 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور لتسلمها داخل أجل شهر.
  2. يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن عدم تقديم هذه المستندات سقوط الطعن.
  3. يترتب عن عدم إتمام إجراءات التعقيب داخل الآجال القانونية القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.