Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82610 بتاريخ 15/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 82610/201915 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يعدّ الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، من مستندات التعقيب الواجبة، ويؤدي عدم تقديمها في الأجل المحدد قانونا إلى سقوط الطعن شكلا.
  3. يحتسب أجل تقديم مستندات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المضبوطة قانونا لتسليم النسخة، ولا يقبل تدارك الإخلال بعد انقضاء الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.