Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80820 بتاريخ 15/11/2019 : نقض الحكم عند إغفال محكمة الإحالة لمحضر المكافحة كدليل تعرّف حاسم

J P 80820/201915 novembre 2019

Principe juridique

  1. اعتبار ما يرد بديباجة الحكم من تاريخ مخالف لما يثبته محضر جلسة الحكم لا ينهض سببا للبطلان متى اتضح أنه مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح وفق الإجراءات القانونية المقررة.
  2. تسبيب الحكم الجزائي يقتضي أن تتناول المحكمة أدلة الإثبات الجوهرية وتناقشها مناقشة تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال.
  3. إغفال محكمة الإحالة لمناقشة دليل التعرّف الثابت بمحضر المكافحة بعد أن كان موضوع نقض سابق يعد ضعفا في التعليل يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.