Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80721 بتاريخ 18/11/2019 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطإ أو تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما عللت محكمة الأصل حكمها تعليلا لازما.
- إذا بني الاتهام على أقوال غير متدعبة بعناصر خارجية كافية لنقل القناعة من التخمين إلى اليقين، وبقي الشك قائما ولم تنكسر قرينة البراءة، جاز لمحكمة الموضوع القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.