الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 777204 قضية عدد الحمد لله وحده جلسة: 15 نوفمبر 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 أفريل 2018 من قبل المتهم ***** ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1187 الصادر بتاريخ 2018/04/17 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نصه : قضت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 777204 بتاريخ 15/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يستوجب عدم إيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني ترتيب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب.
- ينطلق احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، ويؤدي انقضاء الأجل دون الإيداع إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.