Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81179 بتاريخ 18/11/2019 : بطلان إجراءات التتبع الديواني عند عدم تقديم الإدارة لطلباتها كإجراء جوهري لا يتدارك استئنافيا

J P 81179/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية.
  2. يعدّ تقديم إدارة الديوانة لطلباتها إجراء جوهريا من طور التتبعات، ويترتب عن عدم القيام به بطلان إجراءات التتبع متى ثبت تقاعس الإدارة عن إنجازه رغم مطالبتها بذلك، ولا يمكن تدارك هذا الإجراء لأول مرة في الطور الاستئنافي.
  3. لا ينهض الطعن بخرق القانون إذا كان القرار المطعون فيه قد بُني على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وطبق القواعد القانونية والأصولية دون خطأ في التأويل أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.