Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81392 بتاريخ 18/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 81392/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. إيداع مذكرة بأسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه يعد شرطا جوهريا لقبول الطعن شكلا.
  2. عدم إتمام الطاعن لإجراء إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن بقوة القانون.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن شكلا تتجه المحكمة إلى ترتيب الأثر الإجرائي المتمثل في حجز المال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.