Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81392 بتاريخ 18/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع مذكرة بأسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه يعد شرطا جوهريا لقبول الطعن شكلا.
- عدم إتمام الطاعن لإجراء إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن بقوة القانون.
- عند الحكم بسقوط الطعن شكلا تتجه المحكمة إلى ترتيب الأثر الإجرائي المتمثل في حجز المال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.