محكمة التعقيب - الدائرة 11 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 81987 قرار تعقيبي جزائي عدد 81987 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي تاريخ القرار: 2019/11/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/12/29 ضد: ***** ***** ***** ***** ***** ، قاطنة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81987 بتاريخ 18/11/2019 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة أدلة الإدانة الجوهرية تعليلا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وإن كان من صميم سلطتها فإنه يظل مشروطا بأن يقوم التعليل على الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وأن يحيط بجميع عناصر الدعوى دون إغفال أو إهمال أو تحريف.
- يتعين على محكمة الموضوع إجراء موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وأن تبين بقضاء معلل القيمة الإثباتية لما يعرض عليها من تصريحات ووثائق وحجج مع تسويغ أسباب استبعادها عند الاقتضاء حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا أسس عدم سماع الدعوى على سبب منفرد مع إغفال مناقشة أدلة جوهرية واردة بالملف ودون عرضها على المتهم لتلقي جوابه بشأنها بما يجعل النتيجة غير مستساغة منطقا وواقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.