Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80699 بتاريخ 18/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يستوجب الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف قرينة الاستقامة

J P 80699/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من مسائل الموضوع التي يستقل بها قضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في مراقبتها إلا عند مخالفة الضوابط القانونية المحددة لحدود العقوبة قصوى ودنيا.
  2. تأجيل تنفيذ العقوبة باعتباره من وسائل التخفيف يخضع لشروط الفصل 53 من المجلة الجزائية، وأولها عدم سبق الحكم بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
  3. نقاوة السوابق تُستخلص من القرينة القانونية القاضية بأن الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية ما لم يثبت خلاف ذلك، وبذلك لا يُشترط لإسناد تأجيل التنفيذ الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية ما لم يقدم ما يدحض هذه القرينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.