Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81751 بتاريخ 18/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 81751/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح أدلة على أخرى لأن ذلك جدل موضوعي لا ينهض سببا للتعقيب.
  3. يكون التعليل مستساغا متى تأسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وجاء منسجما منطقيا مع النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما ينفي عنه وصف الضعف أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.