الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 81751 التاريخ : 2011-11-18 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** بتاريخ : 17-10-2018 . ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** ***** . طعنا في القرار الإستئنافي عدد 18959 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81751 بتاريخ 18/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح أدلة على أخرى لأن ذلك جدل موضوعي لا ينهض سببا للتعقيب.
- يكون التعليل مستساغا متى تأسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وجاء منسجما منطقيا مع النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما ينفي عنه وصف الضعف أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.