Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83336 بتاريخ 18/11/2019 : إدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الخصومة يحقق موجب المطلب المسبق للتعويض
Principe juridique
- يشترط لتحميل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض ثبوت انعدام التأمين أو بقاء المسؤول مجهولا ضمن الحالات التي حصرها الفصل 172 م ت دون التوسع في تطبيق قانون التأمين باعتباره قانونا استثنائيا آمرا.
- يعد موجب المطلب المسبق للتعويض المنصوص عليه بالفصل 173 م ت متحققا متى تم إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق الضمان صلب القضية وتوجيه استدعاء ثابت التاريخ له بما يتيح له مناقشة شكليات الطلب وموضوعه.
- تندرج عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 م ت ضمن إطلاقها لتشمل حالة انعدام التأمين أصلا تطبيقا لقاعدة الفصل 533 م ا ع القاضية بأن عبارة القانون إذا كانت مطلقة جرت على إطلاقها.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصلين 110 و 115 م ت-الفصل 173 م ت-قرارها عدد 60710 الصادر بتاريخ 2018/04/24-الفصل 172 م ت-الفصل 120م ت-الفصل 118 م ت-الفصل 168 م إ ج-قانون التأمين عدد 86 لسنة 2005-الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.