Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83336 بتاريخ 18/11/2019 : إدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الخصومة يحقق موجب المطلب المسبق للتعويض

J P 83336/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لتحميل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض ثبوت انعدام التأمين أو بقاء المسؤول مجهولا ضمن الحالات التي حصرها الفصل 172 م ت دون التوسع في تطبيق قانون التأمين باعتباره قانونا استثنائيا آمرا.
  2. يعد موجب المطلب المسبق للتعويض المنصوص عليه بالفصل 173 م ت متحققا متى تم إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق الضمان صلب القضية وتوجيه استدعاء ثابت التاريخ له بما يتيح له مناقشة شكليات الطلب وموضوعه.
  3. تندرج عبارة "غير مؤمن" الواردة بالفصل 173 م ت ضمن إطلاقها لتشمل حالة انعدام التأمين أصلا تطبيقا لقاعدة الفصل 533 م ا ع القاضية بأن عبارة القانون إذا كانت مطلقة جرت على إطلاقها.

Textes appliqués

  • الفصل 89 م ط-الفصلين 110 و 115 م ت-الفصل 173 م ت-قرارها عدد 60710 الصادر بتاريخ 2018/04/24-الفصل 172 م ت-الفصل 120م ت-الفصل 118 م ت-الفصل 168 م إ ج-قانون التأمين عدد 86 لسنة 2005-الفصل 533 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.