Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83998 بتاريخ 18/11/2019 : مشاركة قاض في الاستئناف بعد إبداء رأيه في الابتدائي تمسّ بأصل الحق في التقاضي على درجتين
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنّها تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام كلّما اقتضى ذلك.
- يقتضي الحق في التقاضي على درجتين أن تُعرض الدعوى استئنافيا على هيئة حكمية مغايرة في شخوصها عن الهيئة التي نظرت فيها ابتدائيا، ويُعدّ إسهام قاض سبق له إبداء الرأي في الطور الابتدائي ضمن هيئة الاستئناف مساسا بأصل هذا الحق وبشروط المحاكمة العادلة.
- يترتب على خرق مبدأ التقاضي على درجتين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.