Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86092 بتاريخ 18/11/2019 : استثناء الضمان لا يقبل من المؤمن إلا إذا احترم أجل الإعلام القانوني قبل الجلسة
Principe juridique
- استثناء الضمان الذي يتمسك به المؤمن يخضع لشروط إجرائية جوهرية تتمثل في توجيه رسائل للمتضرر وللمكلف العام بنزاعات الدولة قصد إدخاله في نطاق التداعي داخل الأجل القانوني، وإلا كان التمسك به لاحقا غير مقبول.
- غياب الرخصة المهنية اللازمة لمباشرة نشاط مهني معين لا يشكل في حد ذاته سببا قانونيا لاستثناء ضمان التأمين متى كان ذلك الشرط متعلقا بممارسة المهنة لا بمبدأ جواز قيادة السيارة في حد ذاتها.
- الصبغة الشغلية للحادث لا تثبت بمجرد الادعاء أو التخمين وإنما بقيام وقائع ثابتة تفيد أن التنقل كان موجها فورا للالتحاق بالعمل دون انقطاع للمسار أو تغيّر في الاتجاه لاعتبارات شخصية أو لأسباب لا صلة لها بالنشاط المهني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.