Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 880 بتاريخ 18/11/2019 : الاستجلاب لا يقبل إلا بثبوت شبهة جائزة
Principe juridique
- استجلاب القضية من المحكمة المتعهدة بها إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة إجراء استثنائي لا يباشر إلا في الحدود التي رسمها الفصل 294 م ا ج.
- لا تستجيب محكمة التعقيب لطلب الاستجلاب إلا إذا ثبتت شبهة جائزة أو ما يهدد الأمن العام بما يفيد تعطّل السير العادي للأبحاث أو تأثرها بما يمسّ حياد الجهة المتعهدة.
- مجرد الادعاء بإمكانية وجود ما قد يعطل النظر في القضية لا يكفي قانونا لقبول الاستجلاب ما لم يسنده طالب الاستجلاب بما يثبت توافر شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.