Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 880 بتاريخ 18/11/2019 : الاستجلاب لا يقبل إلا بثبوت شبهة جائزة

J P 880/201918 novembre 2019

Principe juridique

  1. استجلاب القضية من المحكمة المتعهدة بها إلى محكمة أخرى متحدة الدرجة إجراء استثنائي لا يباشر إلا في الحدود التي رسمها الفصل 294 م ا ج.
  2. لا تستجيب محكمة التعقيب لطلب الاستجلاب إلا إذا ثبتت شبهة جائزة أو ما يهدد الأمن العام بما يفيد تعطّل السير العادي للأبحاث أو تأثرها بما يمسّ حياد الجهة المتعهدة.
  3. مجرد الادعاء بإمكانية وجود ما قد يعطل النظر في القضية لا يكفي قانونا لقبول الاستجلاب ما لم يسنده طالب الاستجلاب بما يثبت توافر شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.