Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80799 بتاريخ 19/11/2019 : انتفاء حجية محضر باحث البداية عند قصوره عن المعاينات الجوهرية
Principe juridique
- لا يكفي محضر باحث البداية لإثبات الإدانة رغم ما قد يتمسك به من حجية رسمية إذا كان قاصرا عن إجراء المعاينات الجوهرية المتعلقة بالمحل أو المسروق بما يفرغ مضمونه من القيمة الاستدلالية اللازمة للتأسيس عليه.
- إذا تراجع المتهم عن الاعتراف بالطور التحقيقي وتعذر دعم الاتهام بقرائن خارجية مستقلة، فإن قيام الشك في نسبة الجرم يوجب تفسيره لفائدة المتهم وينتهي إلى سلامة الحكم القاضي بعدم ثبوت الجريمة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لا تتجاوز مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجورا بنص الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 254 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.