Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85848 بتاريخ 19/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بالاعتماد على بطاقة السوابق المحيّنة

J P 85848/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن إعمال ظروف التخفيف يظل مقيدا بوجوب التثبت من المعطيات القانونية اللازمة لذلك حتى لا يكون الحكم مشوبا بخرق القانون.
  2. لا يجوز للمحكمة إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب عند إعمال ظروف التخفيف دون الاعتماد على بطاقة سوابق محيّنة للتثبت من مدى قانونية منحه هذا الامتياز.
  3. إعمال ظروف التخفيف مع عدم تحيين بطاقة السوابق رغم الإقرار بوجود سوابق عدلية يعد خرقا للفصل 53 من م ج ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.