Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85848 بتاريخ 19/11/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بالاعتماد على بطاقة السوابق المحيّنة
Principe juridique
- تقدير العقوبة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أن إعمال ظروف التخفيف يظل مقيدا بوجوب التثبت من المعطيات القانونية اللازمة لذلك حتى لا يكون الحكم مشوبا بخرق القانون.
- لا يجوز للمحكمة إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب عند إعمال ظروف التخفيف دون الاعتماد على بطاقة سوابق محيّنة للتثبت من مدى قانونية منحه هذا الامتياز.
- إعمال ظروف التخفيف مع عدم تحيين بطاقة السوابق رغم الإقرار بوجود سوابق عدلية يعد خرقا للفصل 53 من م ج ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.