Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85194 بتاريخ 19/11/2019 : انتفاء قرينة نية الاتجار بضآلة المحجوز
Principe juridique
- لا تُستخلص نية الاتجار في المادة المخدرة من مجرد ضآلة مقدار المحجوز ما لم تكن عناصر الإثبات كافية لقيام قرينة جدّية على الترويج.
- فرار المتهم عند مداهمة مكان الجريمة لا يُعدّ بذاته قرينة حاسمة على نية الاتجار متى أمكن حمله على التخوف من تبعات جرائم أخرى ثابتة دون الاتجار.
- مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها في تقدير الوقائع وقرائن الإدانة تُعدّ جدلا موضوعيا لا تقبله محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.