Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85194 بتاريخ 19/11/2019 : انتفاء قرينة نية الاتجار بضآلة المحجوز

J P 85194/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تُستخلص نية الاتجار في المادة المخدرة من مجرد ضآلة مقدار المحجوز ما لم تكن عناصر الإثبات كافية لقيام قرينة جدّية على الترويج.
  2. فرار المتهم عند مداهمة مكان الجريمة لا يُعدّ بذاته قرينة حاسمة على نية الاتجار متى أمكن حمله على التخوف من تبعات جرائم أخرى ثابتة دون الاتجار.
  3. مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها في تقدير الوقائع وقرائن الإدانة تُعدّ جدلا موضوعيا لا تقبله محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.