Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70243 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 70243/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن، بواسطة محام، تقديم مذكرة في أسباب الطعن مع ما يوجب القانون إرفاقها به داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. إجراءات التعقيب التي يباشرها الطاعن مباشرة دون إنابة محام لا تُغني عن موجب تقديم مستندات التعقيب بواسطة محام متى كان القانون قد جعل ذلك شرطا لازما لتواصل النظر في الطعن.
  3. إذا تقرر سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء موجباته الشكلية، ترتب عن ذلك رفضه شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن وفق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.