Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60154 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 60154/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتب عن عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يُعدّ الاستدعاء الصادر من طرف كتابة المحكمة لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه إجراءً مُنشئا لأجل الشهر المنصوص عليه قانونا، ويؤدي عدم احترامه إلى ترتيب جزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.