Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60154 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب عن عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يُعدّ الاستدعاء الصادر من طرف كتابة المحكمة لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه إجراءً مُنشئا لأجل الشهر المنصوص عليه قانونا، ويؤدي عدم احترامه إلى ترتيب جزاء السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.