Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85846 بتاريخ 19/11/2019 : تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع ما لم يثبت العود القانوني

J P 85846/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى احترمت الضوابط القانونية المنظمة للتخفيض.
  2. تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن يكون تخفيف العقاب معللا ببيان أحوال الفعل مع التقيد بإمكانية النزول بالعقوبة إلى درجة وحتى درجتين في سلم العقوبات الأصلية الوارد بها الفصل 5 من المجلة.
  3. لا محل لتطبيق قواعد العود على معنى أحكام الفصل 47 من م ج إلا إذا تضمن ملف القضية ما يفيد توفر شروطه القانونية وإلا بقيت ملاءمة العقاب خاضعة لتقدير محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.