Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89425 بتاريخ 19/11/2019 : مشروعية إصدار بطاقة إيداع جديدة إثر إفراج وجوبي لبلوغ مدة الإيقاف التحفظي أقصاها
Principe juridique
- إذا كان الإفراج عن المتهم إفراجا وجوبيا بقوة القانون لتجاوز مدة الإيقاف التحفظي الحد الأقصى، فإن إصدار بطاقة إيداع جديدة لا يتوقف على تحقق حالتي عدم الحضور أو ظهور ظروف جديدة وخطيرة، بل يكفي أن يقوم على دواعي الإيقاف التحفظي العامة المقررة قانونا.
- التفكيك بالمعنى الإجرائي الوارد بالفصل 104 مكرر يهم ملفا تحقيقيا واحدا كان الأصل أن يبت فيه بقرار واحد، أما إفراد كل واقعة مستقلة بملف تحقيقي مستقل عند ثبوت تعدد الوقائع واختلافها زمانا وموضوعا فلا يعد تفكيكا بالمعنى المقصود بذلك النص.
- ضم الإجراءات طبق الفصلين 130 و 131 يعد رخصة للمحكمة وليس واجبا متى لم تتحقق صور الارتباط القانونية، ولا يصير الضم وجوبيا إلا إذا ثبتت حالة الجرائم الواقعة لمقصد واحد وغير القابلة للتجزئة على معنى الفصل 55 بما يفرض ترابطا مقصديّا وموضوعيّا بين الأفعال.
Textes appliqués
- الفصل 199 ن ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 32/177/176/175/297 من القانون الجزائي-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 85 و 88 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 142 من نفس المجلة-الفصل 104 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 131 من م.ا.ج-الفصل 130-الفصل 55 من المجلة الجنائية-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.