Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50463 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة

J P 50463/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان القرار مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف ومعللا تعليلا سليما ومستساغا ويطبق القانون تطبيقا صحيحا دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبت مطاعنه في جوهرها على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب.
  3. يستوجب رد الدفع بهضم حقوق الدفاع إذا تبين أن القرار المطعون فيه قد تعرض للدفوعات الجوهرية وأجاب عنها تعليلا كافيا، بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التسبيب دون التعرض لموضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.