Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91202/89802/89551 بتاريخ 19/11/2019 : نقض قرار الإحالة الجزائية عند القصور في التسبيب المانع من رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تعليل القرارات القضائية واجب جوهري يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ويكون القرار معرضا للنقض متى خلا من بيان الاستدلال القانوني والرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه قصور في التسبيب أو هضم لحقوق الدفاع.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية بوصف الفاعل أو الشريك إلا بثبوت الركن المادي والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي الذي يقتضي العلم بعناصر الجريمة واتجاه الإرادة إلى تحقيقها أو قبولها، ومتى لم يُستظهر هذا القصد في الجرائم القصدية انتفت الجريمة.
- الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا ثبت حصول الاتفاق أو المساعدة قبل وقوع الفعل المجرّم وثبتت رابطة السببية بين هذا الاشتراك ووقوع الجريمة، ويتعين على جهة الإحالة بيان عناصره على وجه الدقة عند ترتيب التتبع.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 32/297/291/99 من م ج-288 جديد من المجلة التجارية-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصول 291/99/32 من المجلة الجزائية-الفصل 116 من م إ ج-الفصول 99 و 291 و 297 من م ج-الفصول 199/69/51/57 من م إ ج-الفصل 69 من م إ ج-الفصل 57 من م إ ج-الفصل 51 من م إ ج-الفصل 99 من م ج-الفصل 439 من المجلة التجارية-الفصل 449 من المجلة التجارية-الفصلين 55/54 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.