Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89428 بتاريخ 19/11/2019 : إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد الإفراج الوجوبي لا يتوقف على تحقق ظروف جديدة وخطيرة
Principe juridique
- إذا كان الإفراج عن المتهم وجوبيا بقوة القانون بسبب تجاوز الإيقاف التحفظي للمدة القصوى، فإن إعادة إصدار بطاقة إيداع لاحقة لا تستلزم قيام ظروف جديدة وخطيرة أو تخلف عن الحضور، وإنما يكفي أن تؤسس على دواعي الإيقاف التحفظي العامة التي يضبطها القانون.
- القرار الذي يخصص لكل واقعة إجرامية مستقلة ملفا تحقيقيّا مستقلا لا يندرج ضمن تفكيك القضية التحقيقية الواحدة على معنى الفصل 104 مكرر، لأن التفكيك يفترض أصلا وحدة الواقعة موضوع البحث ثم فصل جزء منها لاعتبارات مرتبطة بالتسريع في البت.
- ضم الإجراءات طبق الفصلين 130 و 131 يعدّ إمكانية تقديرية للمحكمة ولا يكون وجوبيا إلا متى تحققت حالة الجرائم الواقعة لمقصد واحد وغير القابلة للتجزئة على معنى الفصل 55، بما يقتضي ترابطا مقصديّا وموضوعيّا يجعل الجرائم أجزاء من نتيجة إجرامية واحدة.
Textes appliqués
- الفصل 199 ن ج-الفصل 291 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 85 و 88 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 88 من م . ا . ج-الفصل 142 من نفس المجلة-الفصل 104 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 131 من م.ا.ج-الفصل 32/177/176/175/297 من القانون الجزائي-الفصلين 104 مكرر 131 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 131 من م إ ج-الفصلين 130 و 131 من م إ ج-الفصل 130-الفصل 131-الفصل 55 من المجلة الجنائية-الفصل 55 من م ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.