الحمد لله قرار تعقيبي الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 91971 2019/11/19 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 2019/05/17 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد 1552 بتاريخ 2019/05/10
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91971 بتاريخ 19/11/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للقرائن متى كان قرارها معللا تعليلا مستوفيا
Principe juridique
- تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- يكون قرار دائرة الاتهام سليما متى استند في تسبيب توجيه التهمة إلى عناصر ثابتة بالملف تكفي لقيام قرائن جدية على نسبة الأفعال مع بيان وجه تحقق الضرر بوصفه عنصرا مؤثرا في التكييف القانوني.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها طالما كان القرار معللا ومسببا ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.